Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 20/04/1959

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الزعيترةكسروان

قرار رقم 1 تاريخ 20/04/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 29/04/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
20/04/1959
الجريدة الرسمية
العدد 18, 29/04/1959, ص. 282
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 20/04/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة الزعترة العقارية المؤرخ في 20/3/1959 والمعلن عنه بتاريخ 20/3/1959 وحيث ان مهلة الثلاثين يومً الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدً لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثامن عشر من نيسان 1959 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيً في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 20/4/1959 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959