المادة 1
ملحق بالقرار رقم 2108 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1923 يضاف للمادة الاولى: لا يجوز لاحد ان يسوق عربة خيل معدة لنقل الركاب اذا لم يكن بالغا من العمر 21 سنة كاملة
قرار تاريخ 06/10/1924 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار تاريخ 06/10/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1813 تاريخ 31/10/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ملحق بالقرار رقم 2108 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1923 يضاف للمادة الاولى: لا يجوز لاحد ان يسوق عربة خيل معدة لنقل الركاب اذا لم يكن بالغا من العمر 21 سنة كاملة
المادة 1 من قرار تاريخ 06/10/1924 https://lebaneselegislation.com/text/252468/article/1/