Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 57 27/02/1925

يختص بتأليف محكمة تعين المرجع التي تفصل في الاختلافات التي تقع بين المحاكم العسكرية

غير محدد رقم 57 تاريخ 27/02/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1849 تاريخ 06/03/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
57
التاريخ
27/02/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1849, 06/03/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 57 تاريخ 27/02/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 57 المؤرخ في 27 شباط سنة 1925 الصادر من المفوض السامي تتألف على الوجه الاتي محكمة تعيين المرجع التي انشئت بموجب قرار رقم 2978 مؤرخ في 5 كانون الاول سنة 1924 والتي تفصل في الاختلافات التي تقع بين المحاكم اللبنانية: رئيس - الموسيو ب . فيرشير دي ريفي الوزير المفوض والسكرتير العام في المفوضية العليا عضو - الموسيو آرين مستشار محكمة التمييز في لبنان الكبير ً - شكري قرداحي = = = = = = ً - الموسيو نيكولا المستشار في التشريع لدى المفوضية العليا ٍ - شفيق حلبي العضو في مجلس شورى الدولة في لبنان الكبير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925