Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1580 17/04/1996

زيادة مال التخصيص لفرع بيروت العائد لشركة بنكا دي روما

قرار رقم 1580 تاريخ 17/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1996. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1580
التاريخ
17/04/1996
الجريدة الرسمية
العدد 19, 09/05/1996, ص. 931
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1580 تاريخ 17/04/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة بنكا دي روما Banca di Roma المسجلة بتاريخ 1926 تحت رقم 22 (بالتسجيل) و1552 (بالتعديل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات. قد صرحت بتاريخ 28/03/1996 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1293 بانه قد تمت الموافقة على قيمة المخصصات لفروع بيروت والتي تبلغ /3479357900/ل.ل. فقط ثلاثة مليارات واربعماية وتسعة وسبعون مليونا وثلاثماية وسبعة وخمسون الفا وتسعماية ليرة لبنانية لا غير وذلك خلال جلسة الهيئة التنفيذية المنعقدة بتاريخ 05/05/1993 وخلال اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 29/07/1993 اجاز زيادة مال التخصيص لفرع بيروت بما قيمته /1920000/دولار اميركي فقط مليون وتسعماية وعشرون الف دولار اميركي لا غير. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

17 نيسان 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996