Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 18 05/02/2003

السماح لمجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد بتحويل مركز التأهيل الطبي الى مستشفى متخصص للتأهيل

قرار رقم 18 تاريخ 05/02/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 17/04/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
05/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 19, 17/04/2003, ص. 2235-2236
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 05/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء على المواد رقم 38 و39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل, بناء على المادة رقم 39 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978, بناء على القرارات رقم 3/1985 (نظام المؤسسات) و25/1988 (نظام الموظفين والاجراء بالمؤسسات) و27/1989 (تشكيل مجلس العمدة السابق) و15/1985, (تعديل المادتين 14 و17) و7/1986 (تعديل المادة 6 من نظام المؤسسات) و50/1993 (التمديد لمجلس عمدة مؤسسات د.محمد خالد) و56/2000 (تعديل المادة الثامنة من نظام المؤسسات) و4 و10/2001 (تشكيل مجلس العمدة), بناء على اقتراح رئيس مجلس عمدة المؤسسات المؤرخ في 20/12/2002, بناء على قرار اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي رقم 1 تاريخ 05/02/2003, بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية في مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية, يقرر:

المواد

المادة 1

1 ـ يجاز لمجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية تحويل مركز التأهيل الطبي التابع للمؤسسات إلى مستشفى متخصص لاستقبال الحالات الصحية التي تستوجب استشفاء يرتبط ارتباطا وثيقا بالتأهيل الطبي يحمل اسم (مستشفى التأهيل الطبي). 2 ـ الإجازة لمجلس العمدة القيام بتأمين كل مقومات المستشفى المتخصص في إطار التأهيل الطبي المتكامل والتي منها: ـ إنشاء أقسام صحية لإيواء المرضى في أسرة. ـ إنشاء غرف عمليات. ـ إنشاء صيدلية داخلية. ـ إنشاء مختبر للفحوصات المخبرية. ـ إنشاء قسم عيادات خارجية بما فيها عيادات الأسنان. ـ إنشاء أقسام تابعة للتأهيل الطبي كالأطراف الاصطناعية, والتدريب المهني, والعلاج والانشغالي, وعلاج الشلل الدماغي, ومعالجة النطق. 3 ـ تعدل الفقرة (د) من المادة الرابعة من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الصادر بقرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 3 تاريخ 14/2/1985 ليصبح نصها: د ـ إنشاء مستشفيات, ومدارس, ومستوصفات مجانية غير ذات كسب وغير متوخية الربح.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب فباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003