Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 267 10/10/1925

يختص بمنع تصدير اناث البقر البلدي

قرار رقم 267 تاريخ 10/10/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1921 تاريخ 17/11/1925. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
267
التاريخ
10/10/1925
الجريدة الرسمية
العدد 1921, 17/11/1925, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 267 تاريخ 10/10/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب الامر عدد 267/S الصادر في 10 تشرين الاول سنة 1925 ممنوع تصدير اناث انواع البقر المدعو (بالبلدي) الى خارج حدود الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسوي كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا التقرير يقع مرتكبها تحت طائلة العقوبات المذكورة في النظامات النافذة المتعلقة بالتهريب الجمركي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1925