Read this page in English
جميع التشريعات

أمر رقم 3267 20/01/1926

يختص باحالة دعوى قتل الى المجلس العدلي

أمر رقم 3267 تاريخ 20/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1941 تاريخ 26/01/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
أمر
الرقم
3267
التاريخ
20/01/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1941, 26/01/1926, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
أمر رقم 3267 تاريخ 20/01/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على امر الاداري رقم 3267 المؤرخ في 20 كانون الثاني سنة 1926 احيلت الى المجلس العدلي دعوى قتل بطرس سليم طنوس وامين مارديني ويوسف مارديني وشمعون مارديني وحبيب مارديني الذي وقع في 18 كانون الاول سنة 1925 قرب قرية ضهر الاحمر