Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2144 13/12/2000

انشاء فرع لشركة المخازن الكبرى التجارية المحدودة ذات الجنسية السعودية في لبنان

علم وخبر رقم 2144 تاريخ 13/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 04/01/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2144
التاريخ
13/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 2, 04/01/2001, ص. 47
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2144 تاريخ 13/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التسجيل­ ان شركة: المخازن الكبرى التجارية المحدودة (ذات مسؤولية محدودة) ذات الجنسية: السعودية والبالغ رأسمالها /25.000.000) ر. س . فقط خمسة وعشرون الف ريال سعودي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها السعودية­ الرياض ص. ب. 4822 الدمام 31412 تقدمت بتاريخ 8/12/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 8/12/2000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 41781 تاريخ 16/12/2000 والمستند المتعلق بتعيين السيد وليد احمد شحادة مديرا لها في لبنان, واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر, موضوعها في لبنان: تجارة الجملة والتجزئة­ وكالات تجارية­ ادارة فنادق ومطاعم­ خدمات تعبئة وتغليف­ خدمات تعليم وتدريب نسائي على التدبير المنزلي­ تأجير مخازن جافة ومبردة. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 13 كانون الاول 2000 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000