Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1711 06/01/2000

تعديل اسم مكتب تمثيل شركة Sommer باسم تاركت سومير الشرق الاوسط

علم وخبر رقم 1711 تاريخ 06/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1711
التاريخ
06/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2000, ص. 84
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1711 تاريخ 06/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

­ في التعديل­ ان شركة Sommer المسجلة بتاريخ -/ -/ 1998 تحت رقم 938 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات. قد صرحت بتاريخ 17/2/1999 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1839/ ت بانه عقب التقديم الجزئي للاصول الذي قامت به شركات Sommer وSommer Holding لشرك Sommer Revetement France والتي اصبحت شركة Tarkett Sommer Moyen Orient ش . م. وجب تبديل اسم مكتب تمثيل الشركة في لبنان والمسجل لدى السلطات التجارية باسم Sommer وتسميته بالتالي تاركت سومير الشرق الاوسط. كما اكدت ان الاستاذ جورج عازار هو الممثل الشرعي لها ول Sommer في لبنان على ان يبقى السيد بيار شمعون المسؤول الرئيسي للمكتب اللبناني المذكور. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت, في 6/1/2000 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000