Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1809 25/02/2002

تعيين وكيل قانوني لشركة Carrier Middle East Limited

علم وخبر رقم 1809 تاريخ 25/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 04/04/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1809
التاريخ
25/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 20, 04/04/2002, ص. 2852-2853
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1809 تاريخ 25/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل- إن شركة Carrier Middle East Limited المسجلة بتاريخ 29/1/1999 تحت الرقم 2.54 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات- مكتب تمثيل قد صرحت بتاريخ 3 آب 2001, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1211/ت, ان مجلس إدارة الشركة اتخذ قرارا وأصبح نافذا اعتبارا من 20/4/2001, قضى بإلغاء التوكيل المحرر في 16/11/1998 لمصلحة السيد رينيه مالك كوكيل للشركة لإدارة المكتب الاقليمي في بيروت, وتم تعيين السادة رينيه مالك وبسام الأعور وتوفيق توما, لكي يكونوا الوكلاء الحقيقيين للشركة في بيروت. هذا مع الإشارة الى أن هذا القرار لن يؤثر على أي عمل تم القيام به قبل صدوره وبتاريخ 2./4/2001 صدر توكيل عين الأشخاص التالية أسماؤهم وفقا للائحتين: اللائحة (أ): السيد رينيه مالك: لإنشاء مكتب إقليمي للشركة في لبنان والعمل كمدير له مع ذكر الصلاحيات المنوطة به اللائحة (ب): كلا من السادة رينيه مالك, بسام الاعور وتوفيق توما كوكلاء قانونيين لها في لبنان للعمل لها وباسمها.

بيروت, في 25 شباط 2..2 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة روفائيل حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002