Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 19 04/05/2000

زيادة الخطوط الهاتفية في كفرحاتا/كفريا

بلاغ رقم 19 تاريخ 04/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/05/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
19
التاريخ
04/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 20, 11/05/2000, ص. 1535
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 19 تاريخ 04/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن زيادة مجموعة من 500 خط في سنترال كفرحاتا/كفريا نوع OCB . وتعلم الوزارة المواطنين في كفرحاتا/ كفريا بانه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرو ستستمر الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 4 ايار 2000 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000