Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 27/04/1961

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقه جوره البلاط قضاء المتن

قرار رقم 1 تاريخ 27/04/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 10/05/1961. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
27/04/1961
الجريدة الرسمية
العدد 21, 10/05/1961, ص. 525
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 27/04/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة جورة البلاط العقارية المؤرخ في 27 اذار 961 والمعلن عنه بتاريخ 27 اذار 1961 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 26 نيسان 1961 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 27 نيسان 1961 القاضي العقارية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961