Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي تاريخ 23/05/1928 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي تاريخ 23/05/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2165 تاريخ 23/05/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 8: يجب ان تقرأ هكذا: "يعاقب كل شخص وجد حاملا سلاحا ممنوعا بالسجن من يوم الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من غرش لبناني سوري الى ليرتين لبنانيتين سوريتين ذهب "كل شخص حامل او عنده سلاح او ذخائر منصوص عنها في القرار عدد 313 ولا يمكنه ان يبرز اجازة صحيحة معطاة بصورة قانونية يعاقب بالسجن من يوم الى سنتين وبجزاء نقدي من غرش لبناني سوري ذهب الى عشر ليرات لبنانية سورية ذهب تصادر في جميع الاحوال الاسلحة والذخائر والادوات التي جرى حجزها

المادة 1 من قرار المفوض السامي تاريخ 23/05/1928 https://lebaneselegislation.com/text/252981/article/1/