Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2064 24/04/1999

انشاء فرع لشركة راديان انترناشيونال الاميركية

علم وخبر رقم 2064 تاريخ 24/04/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 06/05/1999. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2064
التاريخ
24/04/1999
الجريدة الرسمية
العدد 22, 06/05/1999, ص. 1256-1257
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2064 تاريخ 24/04/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة راديان انترناشيونال ش. م. م. Radian International LLC ذات الجنسية: اميركية و البالغ رأسمالها: /116.849.073/ د. أ. فقط ماية وستة عشر مليونا وثمانماية وتسع واربعون الفا وثلاث وسبعون دولارا اميركيا لا غير والمتخذة مركزا رئيسا لها 1209 Orange Street-City Wilmington, Country of new Castle Delaware 19801 U.S.A تقدمت بتاريخ 15/4/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 15/4/1999 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 11119 تاريخ 22/4/1999 والمستند المتعلق بتعيين السيد امين طانيوس بو عنق Mr. Amine Tanios Bou Onk ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: التعهدات والالتزامات وتنفيذ المشاريع Contracting and execution of projects وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين والانظمة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 24 نيسان 1999 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999