Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8 21/03/2003

معادلة بكالوريوس في الهندسة الصناعية في الجامعة اللبنانية الاميركية

قرار رقم 8 تاريخ 21/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 08/05/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
21/03/2003
الجريدة الرسمية
العدد 22, 08/05/2003, ص. 2639
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 21/03/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الأميركية. اسم الكلية: كلية الهندسة. اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة الصناعية. تعتبر شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية, التي تمنحها كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الأميركية, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالم معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الهندسة الصناعية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وواحد وخمسين رصيدا نصف سنوي منها خمسة وسبعين رصيدا في الاختصاص نفسه وعلى ألا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 21/3/2003 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة: عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر صدق في 24/3/2003 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003