Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 22 11/04/2003

معادلة الاجازة في التربية المختصة للمعاقين والحالات الاجتماعية في المعهد الجامعي للتربية التابع لجمعية الكفاءات

قرار رقم 22 تاريخ 11/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 08/05/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
11/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 22, 08/05/2003, ص. 2650-2651
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 11/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جمعية الكفاءات. اسم المعهد: المعهد الجامعي للتربية. اسم الشهادة: الإجازة في التربية المختصة للمعاقين والحالات الاجتماعية. تعتبر شهادة الإجازة الجامعية في التربية المختصة للمعاقين والحالات الاجتماعية؛ التي يمنحها المعهد الجامعي للتربية في جمعية الكفاءات, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في التربية المختصة للمعاقين والحالات الاجتماعية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, منها 76% بالماية في مادة الاختصاص ذاته وعلى ألا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 1998 ـ 1999.

بيروت, في: 11/4/2003 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز أسبر صدق في 14/4/2003 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003