Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 58 12/04/2003

رفع الباخرة الليبيرية Niver Flame عن اللائحة السوداء

قرار رقم 58 تاريخ 12/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 08/05/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
58
التاريخ
12/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 22, 08/05/2003, ص. 2631
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 58 تاريخ 12/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1536/أ ت تاريخ 7/3/2003 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيس لمقاطعة إسرائيل التابع لجامعة الدول العربية قرر رفع الباخرة NIVER FLAME الوارد اسمها أدناه عن القائمة السوداء بعد أن قامت الشركة البانامية FORKIS SHIPPING CO LTO S.A. ببيعها إلى الشركة الليبيرية VIRIL SHIPPING S.A. وقامت هذه الأخيرة بتأمين الوثائق المطلوبة لرفع الباخرة عن هذه القائمة وتعهدت بعدم مخالفة مبادئ وأحكام المقاطعة العربية مستقبلا وذلك تحت طائلة إدراجها على القائمة السوداء بصفة مستديمة. EX: NIVER FLAME 11 EX: PENELIPE EX: UNION ENDEAVOUR EX: DAGMAR REECKMANN EX: NOXASIA DAGMAR لذلك, فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على رفع الباخرة NIVER FLAME عن القائمة السوداء, على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلق برفع الباخرة NIVER FLAME عن القائة السوداء.

12 نيسان 2003 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003