Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة رقم 107 11/05/1998

تفويض المحافظين والقائمقامين صلاحية احالة طلبات تصحيح الاخطاء والنواقص الواردة في القوائم الانتخابية الى لجان القيد المختصة

مذكرة رقم 107 تاريخ 11/05/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 14/05/1998. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مذكرة
الرقم
107
التاريخ
11/05/1998
الجريدة الرسمية
العدد 22, 14/05/1998, ص. 2239
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مذكرة رقم 112 تاريخ 13/05/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 107 تاريخ 11/05/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يفوض المحافظون في مركز المحافظة والقائمقامون في القائمقاميات بممارسة الصلاحية المنصوص عنها في المادة 11 من القانون رقم 665/97 وذلك بتلقي الطلبات المتعلقة بتصحيح الاخطاء والنواقص الواردة في القوائم الانتخابية من اي نوع كان واحالتها مباشرة الى لجنة القيد المختصة للبت بها وفق المهلة القانونية,على ان يتوقف قبول مثل هذه الطلبات قبل اسبوع من تاريخ العملية الانتخابية في كل محافظة.

بيروت, في 11/05/1998 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998