Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6569 تاريخ 24/04/1997 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 6569 تاريخ 24/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 15/05/1997. الحالة: ملغى.

المادة 1

يلغى نص المادة الاولى من القرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996 ويستبدل بالنص التالي:

"يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان, كل فيما خصها:

1 - تلقى ودائع بالعملة اللبنانية من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة.

2 - اعطاء تسليفات وفتح حسابات مدينة او دائنة بالعملة اللبنانية للمؤسسات المحددة في البند (1) اعلاه.

3 - قبول او تمويل اي نوع من الديون المترتبة في الخارج بأية عملة كانت, باستثناء سندات الدين التي تصدرها الدول المليئة

المادة 1 من قرار رقم 6569 تاريخ 24/04/1997 https://lebaneselegislation.com/text/253106/article/1/