Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 31 22/05/2000

تعديل بعض ارقام المشتركين في سنترال غزير وتحويلهم الى سنترال جونية وريفون

بلاغ رقم 31 تاريخ 22/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 25/05/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
31
التاريخ
22/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 22, 25/05/2000, ص. 1665
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 31 تاريخ 22/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بانه وانسجاما مع مخطط الترقيم المعمول به حاليا سيتم يوم السبت الواقع في 10 حزيران سنة 2000 تعديل بعض ارقام المشتركين في سنترال غزير على النحو التالي: 1­ يتم نقل المشتركين في المجموعة ***906/09 الى المجموعة ***926/09 اي بتغيير الرقم الثاني للمشترك من اليسار من (0) الى (2) بحيث تضم المجموعة ***906/09 الى المجموعة العائدة لسنترال جونية. 2­ يتم نقل المشتركين في المجموعة ***955/09 الى المجموعة ***925/09 اي بتغيير الرقم الثاني للمشترك من اليسار من (5) الى (2) بحيث تضم المجموعة ***955/09 الى المجموعة العائدة لسنترال ريفون. 3­ يحتفط جميع المشتركين الآخرين بارقامهم بدون اي تعديل والتي هي ضمن المجموعتين ***920 و***921 . تبقى امكانية استقبال المكالمات الهاتفية على الارقام القديمة والجديدة معا حتى تاريخ 10 تموز سنة 2000 حيث يتم بعدها تحويل المكالمات الواردة على الارقام القديمة الى المجيب الصوتي لمدة ثلاثة اشهر.

بيروت في 22 ايار 2000 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000