المادة 1
بناء على القرار رقم 1702 الصادر في 28 ايار سنة 1945 تستثنى مادة حامض الكبريت من احكام القرار رقم 1586/ت وتلغى تدابير القرار رقم 1662/ت المتعلق بها ويجري توزيعها بموجب رخص شراء
قرار رقم 1702 تاريخ 28/05/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1702 تاريخ 28/05/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
بناء على القرار رقم 1702 الصادر في 28 ايار سنة 1945 تستثنى مادة حامض الكبريت من احكام القرار رقم 1586/ت وتلغى تدابير القرار رقم 1662/ت المتعلق بها ويجري توزيعها بموجب رخص شراء
المادة 1 من قرار رقم 1702 تاريخ 28/05/1945 https://lebaneselegislation.com/text/253149/article/1/