Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1702 28/05/1945

بشأن بيع وتوزيع مادة حامض الكبريت

قرار رقم 1702 تاريخ 28/05/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1702
التاريخ
28/05/1945
الجريدة الرسمية
العدد 22, 30/05/1945, ص. 376
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1702 تاريخ 28/05/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1702 الصادر في 28 ايار سنة 1945 تستثنى مادة حامض الكبريت من احكام القرار رقم 1586/ت وتلغى تدابير القرار رقم 1662/ت المتعلق بها ويجري توزيعها بموجب رخص شراء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945