المادة 1
بناء على القرار رقم 1702 الصادر في 28 ايار سنة 1945 تستثنى مادة حامض الكبريت من احكام القرار رقم 1586/ت وتلغى تدابير القرار رقم 1662/ت المتعلق بها ويجري توزيعها بموجب رخص شراء
قرار رقم 1702 28/05/1945
قرار رقم 1702 تاريخ 28/05/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 1702 الصادر في 28 ايار سنة 1945 تستثنى مادة حامض الكبريت من احكام القرار رقم 1586/ت وتلغى تدابير القرار رقم 1662/ت المتعلق بها ويجري توزيعها بموجب رخص شراء
نصوص ذات صلة