المادة 1
بموجب القرار عدد 2909 الصادر في 9 ك 1 سنة 1929 يعفى التلاميذ خريجو مدرسة المهندسين الفرنساوية الحاملون شهادة مهندس من هذه المدرسة من تقديم امتحان الدخول لمدرسة الحقوق في بيروت لقيد اسمائهم بقصد درس الحقوق
قرار المفوض السامي رقم 2931 14/12/1929
قرار المفوض السامي رقم 2931 تاريخ 14/12/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2299 تاريخ 31/01/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار عدد 2909 الصادر في 9 ك 1 سنة 1929 يعفى التلاميذ خريجو مدرسة المهندسين الفرنساوية الحاملون شهادة مهندس من هذه المدرسة من تقديم امتحان الدخول لمدرسة الحقوق في بيروت لقيد اسمائهم بقصد درس الحقوق
نصوص ذات صلة