Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2931 14/12/1929

اعفاء التلاميذ المخرجين من مدرسة المهندسين الفرنسوية والحاصلين على شهادتها من امتحان الدخول لمدرسة الحقوق في بيروت

قرار المفوض السامي رقم 2931 تاريخ 14/12/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2299 تاريخ 31/01/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2931
التاريخ
14/12/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2299, 31/01/1930, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2931 تاريخ 14/12/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2909 الصادر في 9 ك 1 سنة 1929 يعفى التلاميذ خريجو مدرسة المهندسين الفرنساوية الحاملون شهادة مهندس من هذه المدرسة من تقديم امتحان الدخول لمدرسة الحقوق في بيروت لقيد اسمائهم بقصد درس الحقوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929