Read this page in English
النص الكامل

بلاغ رقم 14 تاريخ 24/04/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من بلاغ رقم 14 تاريخ 24/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 15/05/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يحظر على الشركات والمؤسسات والأفراد تصنيع أو استيراد أو استعمال أو استثمار أي نوع من أنواع المعدات اللاسلكية من دون ترخيص خطي مسبق من وزارة الاتصالات وخصوصا المعدات التي تستعمل لنقل المعطيات والمعلومات بالاتجاهين أو للدخول إلى شبكة الانترنت من أي تقنية كانت (WI­FI... وخلافه) وذلك تحت طائلة الملاحقة الجزائية. كما يطلب من الشركات المرخصة نقل المعلومات بموجب مراسيم عدم استعمال الموجات اللاسلكية غير المخصصة لها إلا بعد موافقة الوزارة الخطية على ذلك وتحديد الحيز الممكن استخدامه.

المادة 1 من بلاغ رقم 14 تاريخ 24/04/2003 https://lebaneselegislation.com/text/253296/article/1/