Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 14 24/04/2003

حظر تصنيع او استيراد او استعمال او استثمار المعدات اللاسلكية دون ترخيص

بلاغ رقم 14 تاريخ 24/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 15/05/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
14
التاريخ
24/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 23, 15/05/2003, ص. 2691
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 14 تاريخ 24/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحظر على الشركات والمؤسسات والأفراد تصنيع أو استيراد أو استعمال أو استثمار أي نوع من أنواع المعدات اللاسلكية من دون ترخيص خطي مسبق من وزارة الاتصالات وخصوصا المعدات التي تستعمل لنقل المعطيات والمعلومات بالاتجاهين أو للدخول إلى شبكة الانترنت من أي تقنية كانت (WI­FI... وخلافه) وذلك تحت طائلة الملاحقة الجزائية. كما يطلب من الشركات المرخصة نقل المعلومات بموجب مراسيم عدم استعمال الموجات اللاسلكية غير المخصصة لها إلا بعد موافقة الوزارة الخطية على ذلك وتحديد الحيز الممكن استخدامه.

بيروت في 24 نيسان 2003 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003