Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 03/03/1964

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كفر ملكي

قرار تاريخ 03/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 19/03/1964. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
03/03/1964
الجريدة الرسمية
العدد 23, 19/03/1964, ص. 881
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 03/03/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة كفر ملكي العقارية المؤرخ في 6 كانون الثاني 1964 والمعلن عنه بتاريخ 6 كانون الثاني 1964 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز المكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 5 شباط 1964 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 3 اذار سنة 1964

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964