Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 2817 15/05/1998

وضع سنترال خلدة في الخدمة

بلاغ رقم 2817 تاريخ 15/05/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 21/05/1998. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
2817
التاريخ
15/05/1998
الجريدة الرسمية
العدد 23, 21/05/1998, ص. 2284
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 2817 تاريخ 15/05/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن وضع سنترال خلدة في الخدمة نوع EWSD صنع شركة سيمنز (سعة 10000 رقم- سعة الشبكة الخارجية 13800 خط) يتم ترقيمها من المجموعة: 800000/05 الى 809999/05 وذلك اعتبارا من يوم السبت في 16 ايار 1998 الساعة الثانية عشرة. وتعلم المديرية العامة المواطنين في خلدة وبشامون ودوحة الحص وعرمون بان الفرق الفنية ستقوم بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجهيات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي وذلك للمنازل التي تم تسليم خطوط الشبكة للادارة كما سيتم تباعا استكمال الشبكة وتقديم الخدمة لبقية المواطنين.

بيروت في 15 ايار 1998 المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية عبد المنعم يوسف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998