Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 2622 08/05/1998

وضع سنترال حدشيت في الخدمة

بلاغ رقم 2622 تاريخ 08/05/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 21/05/1998. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
2622
التاريخ
08/05/1998
الجريدة الرسمية
العدد 23, 21/05/1998, ص. 2282
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 2622 تاريخ 08/05/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن وضع سنترال حدشيت في الخدمة نوع OCB سعة (500 خط) وذلك اعتبارا من يوم الاحد في 10/05/1998 الساعة الواحدة ظهرا. وتعلم المديرية العامة المواطنين الذين يستفيدون من هذا المركز بان الفرق الفنية ستقوم بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 8 ايار 1998 المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية عبد المنعم يوسف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998