Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1702 03/09/1999

ايداع بنك القاهرة عمان ودائع مجمدة لدى مصرف لبنان

علم وخبر رقم 1702 تاريخ 03/09/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 17/05/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1702
التاريخ
03/09/1999
الجريدة الرسمية
العدد 24, 17/05/2001, ص. 1902
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1702 تاريخ 03/09/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - ان بنك القاهرة عمان المسجل بتاريخ 19 حزيران 1999 تحت رقم 2071 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرح بتاريخ 31 آب 1999 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1215/ت انه قد اودع لدى مصرف لبنان مبلغا قدره عشرة مليارات ليرة لبنانية وفقا للاشعار الصادر عن مصرف لبنان الذي يثبت بموجبه - انه قيد المبلغ في حساب المستدعي كودائع مجمدة تمثل قيمة مخصصات رأسمال فرع بنك القاهرة عمان في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

3 ايلول 1999 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999