Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 19 15/05/2003

رفع ناقلة مالطية عن اللائحة السوداء

قرار رقم 19 تاريخ 15/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 05/06/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
15/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 26, 05/06/2003, ص. 2920-2921
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 15/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه استنادا إلى كتاب المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل فإن الشركة المالكة للناقلة المالطية Lovely lady قد أمنت الوثائق المطلوبة لرفعها عن القائمة السوداء. وعملا بأحكام القانون والمبادئ العامة لمقاطعة إسرائيل, واستنادا إلى قرار المكتب المذكور المتعلق برفع تلك الباخرة عن تلك القائمة. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المتعلق برفع الناقلة المالطية Lovely lady عن القائمة السوداء على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الأنف الذكر.

بيروت في 16/5/2003 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003