Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2116 31/05/2000

انشاء فرع لشركة دبش السورية

علم وخبر رقم 2116 تاريخ 31/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 15/06/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2116
التاريخ
31/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 26, 15/06/2000, ص. 2066-2067
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2116 تاريخ 31/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة: دبش (التضامنية) ذات الجنسية: السورية والبالغ رأسمالها /500,000/ فقط خمسماية الف ليرة سورية لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها دمشق­ القابون ­ المنطقة الصناعية ­ قرب معمل كراش . تقدمت بتاريخ 17/5/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 17/5/2000 كامل المستندات المتعلقة انظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 16505 تاريخ 29/5/2000 والمستند المتعلق بتعيين الفريق الاول السيد صلاح بن احمد الدبش مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطى هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: صناعة, تجارة, تعدين, استيراد وتصدير. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 31 أيار 2000 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000