Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 34 03/06/2000

وضع سنترال دير جنين في الخدمة

بلاغ رقم 34 تاريخ 03/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 15/06/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
34
التاريخ
03/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 26, 15/06/2000, ص. 2069-2070
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 34 تاريخ 03/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن وضع سنترال دير جنين في الخدمة نوع OCB سعة 512 خط (سعة الشبكة الخارجية 700 خط) ترقم ضمن المجموعة 835000/06 - 835511/06 وتعلم الوزارة المواطنين في دير جنين بانه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 3 حزيران 2000 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000