Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة رقم 238 04/06/1999

تفويض المحافظين والقائمقامين صلاحية احالة طلبات تصحيح الاخطاء والنواقص الواردة في القوائم الانتخابية الى لجان القيد المختصة

مذكرة رقم 238 تاريخ 04/06/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 10/06/1999. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مذكرة
الرقم
238
التاريخ
04/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 27, 10/06/1999, ص. 1657-1658
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 238 تاريخ 04/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يفوض المحافظون في مركز المحافظة, والقائمقامون في القائمقاميات, بممارسة الصلاحية المنصوص عنها في المادة 11 من القانون رقم 665/97 وذلك بتلقي الطلبات المتعلقة بتصحيح الاخطاء والنواقص الواردة في القوائم الانتخابية من أي نوع كان, واحالتها مباشرة الى لجنة القيد المختصة للبت بها وفق المهلة القانونية, على ان يتوقف قبول مثل هذه الطلبات قبل اسبوع من تاريخ العملية الانتخابية التكميلية البلدية والاختيارية المحدد في 20 حزيران 1999 .

بيروت, في 04/06/1999 وزير الداخلية ميشال المر