Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 14/04/2003

الترخيص لتفرغ عن اسهم السيد مصطفى حسن رازيان المساهم في شركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل.

مختلف تاريخ 14/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 12/06/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
14/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 27, 12/06/2003, ص. 3019-3020
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 14/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لذلك نرى الموافقة على طلب التفرغ المذكور, وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم, هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد إلى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

بيروت في 14/4/2003 المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003