Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 02/07/1953

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عين الاسد والشميس

قرار رقم 1 تاريخ 02/07/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 15/07/1953. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
02/07/1953
الجريدة الرسمية
العدد 28, 15/07/1953, ص. 339
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 02/07/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان. بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة عين الاسد والشميس العقارية المؤرخ في اول حزيران 1953 والمعلن عنه بتاريخ اول حزيران المذكور. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراد الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني من شهر تموز سنة 953. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 2/7/953 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953