Read this page in English
جميع التشريعات

اعلان 01/01/2000

صدور مواصفات لبنانية عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية

اعلان تاريخ 01/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 29/06/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اعلان
التاريخ
01/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 28, 29/06/2000, ص. 2313-2314
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
اعلان تاريخ 01/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اعلان

عملا بالمادة "2" من قانون المقاييس والمواصفات اللبنانية الصادر بتاريخ 23/07/1962 صدرت عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية المواصفات اللبنانية التالية:

رقم المواصفة عنوان المواصفة

32: 2000 المثلوجات الغذائية (البوظة)

33: 2000 الالبان المتخمرة

34: 2000 اللبن المنكه

40: 2000 الاشتراطات العامة للخضار والفواكه الطازجة

41: 2000 البيرة

76: 2000 جبن الغرويير

77: 2000 جبن البروفولون

78: 2000 جبن الازرق التعريق

79: 2000 جبن البري

81: 2000 جبن سان بولان

89: 2000 الطلاء الالكيد شبه اللماع (ابيض وملون)

90: 2000 الطلاء الالكيد بلمعة مطفأة للاستعمال الداخلي (ابيض وملون)

91: 2000 الطلاء الاولي للاستعمال الداخلي (ابيض وملون)

92: 2000 الطلاء الاساس صنف الكيد (كرومات الخارصين) (ابيض وملون)

93: 2000 الطلاء الاساس الجاهز للاستعمال (اكسيد الحديد وكرومات الزنك) (ابيض وملون)

94: 2000 الطلاء الجاهز للاستعمال (اكسيد الحديد) (ابيض وملون)

99: 2000 رموز تسميات الالوان في المضمار الكهرتقني

1 - 101: 2000 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها­ الجزء الاول : المتطلبات العامة

101-2- 15: 2000 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها­ الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة باجهزة تسخين السوائل

101-2- 23: 2000 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها­ الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة باجهزة العناية بالجلد والشعر

101-2- 25: 2000 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها­ الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بأفران المكرووايف

101-2- 26: 2000 السلامة في الاجهزة الكهربائية المنزلية وما يشابهها­ الجزء الثاني: المتطلبات الخاصة بالساعات

129: 2000 القار والروابط القارية

130 - 1: 2000 تجهيزات الطرق: اشارات السير­ مقدمة وملاحق

130 - 2: 2000 تجهيزات الطرق: اشارات السير­ مبادىء عامة

130 - 3: 2000 تجهيزات الطرق: اشارات السير الافقية

130 - 4: 2000 تجهيزات الطرق: اشارات السير العامودية

130 - 5: 2000 تجهيزات الطرق: حواجز الوقاية

130 - 6: 2000 تجهيزات الطرق: اشارات السير الضوئية

131: 2000 العزل السمعي

135: 2000 الوقاية من الزلازل:القواعد العامة

154: 2000 تهوئة مباني السكن

وهي تعتبر بمقتضى المادة "6" من القانون المشار اليه مقاييس ومواصفات قياسية لبنانية، من تاريخ الاعلان عنها في الجريدة الرسمية.

المدير العام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000