Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 18/03/1969 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار تاريخ 18/03/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/04/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 5 شباط سنة 1969 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة /30/ من القرار رقم 186 تاريخ 15/3/1936 قد انقضت وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الريحانية العقارية.

المادة 1 من قرار تاريخ 18/03/1969 https://lebaneselegislation.com/text/253787/article/1/