Read this page in English
جميع التشريعات

رأي رقم 78 05/04/1997

رأي استشاري للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش .م.ل.

رأي رقم 78 تاريخ 05/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 12/06/1997. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
رأي
الرقم
78
التاريخ
05/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 29, 12/06/1997, ص. 2440
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
رأي رقم 78 تاريخ 05/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

الموضوع: طلب ترخيص شركة "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال" ش .م.ل. مؤسسة اذاعية- فئة اولى. ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم من شركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش .م.ل. الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /8/ تاريخ 27/12/1996 وعلى المستندات والاوراق الواردة في ملف الطلب والذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة اذاعية فئة اولى.

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش .م.ل. 2- ابلاغ هذا الراي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير رالاعلام. 3- نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمبة بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رايا اصدر بتاريخ 05/04/1997

الرئيس سامي الشعار امين السر نائب الرئيس عضو توما عريضة ناصر قنديل مروان شلق عضو عضو عضو انطوان كرم منصور الرحباني فؤاد سلمان عضو عضو عضو ماهر بيضون سمير ضومط فوزي المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997