Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1575 13/03/1997

نقل المركز الرئيسي لمصرف حبيب بنك ليمتد داخل بيروت

علم وخبر رقم 1575 تاريخ 13/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 12/06/1997. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1575
التاريخ
13/03/1997
الجريدة الرسمية
العدد 29, 12/06/1997, ص. 2414
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1575 تاريخ 13/03/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة: حبيب بنك ليمتد المسجلة بتاريخ 9/10/1964 تحت رقم 340 بالتسجيل في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات قد صرحت بتاريخ 23/2/1996 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 726/أ.ت بان المركز الرئيسي للمصرف قد نقل من بيروت شارع الحمرا سنتر صباغ - الطابق الرابع الى بوليفار الشياح مركز فضل الله, الطابق الاول (العقار 5006) بيروت الكبرى. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

في 13 آذار 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997