Read this page in English
جميع التشريعات

رأي رقم 66 05/04/1997

رأي استشاري للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في طلب ترخيص شركة شبكة المشرق المتحدة U.T.V. ش .م.ل.

رأي رقم 66 تاريخ 05/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 12/06/1997. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
رأي
الرقم
66
التاريخ
05/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 29, 12/06/1997, ص. 2428-2429
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
رأي رقم 66 تاريخ 05/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

الموضوع: طلب ترخيص شركة شبكة المشرق المتحدة U.T.V. ش .م.ل. مؤسسة تلفزيونية- فئة اولى ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: بعد الاطلاع على طلب شركة شبكة المشرق المتحدة U.T.V. ش .م.ل. المقدم الى وزارة الاعلام والمسجل برقم /4/ تاريخ 31/01/1997 الذي تطلب فيه الترخيص لمؤسسة تلفزيونية فئة اولى.

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1- رفض طلب الترخيص المقدم من شركة شبكة المشرق المتحدة U.T.V ش .م.ل. 2- ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 3- نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . رأيا اصدر بتاريخ 05/04/1997

الرئيس سامي الشعار امين السر نائب الرئيس عضو توما عريضة ناصر قنديل مروان شلق عضو عضو عضو انطوان كرم منصور الرحباني فؤاد سلمان عضو عضو عضو ماهر بيضون سمير ضومط فوزي المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997