Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2011 06/06/1998

انشاء مكتب تمثيل في لبنان لشركة اميركية

علم وخبر رقم 2011 تاريخ 06/06/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 25/06/1998. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2011
التاريخ
06/06/1998
الجريدة الرسمية
العدد 29, 25/06/1998, ص. 3030
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2011 تاريخ 06/06/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة ايماج تلافيجن انك Image Television Inc ذات الجنسية الاميركية والبالغ راسمالها /500/ دولار فقط خمسماية دولار اميركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها South West 72 nd Avenue Miami Florida 33155 4863 تقدمت بتاريخ 07/02/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 07/02/1998 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 17236 تاريخ 04/06/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد بوكارا دايفيد واو السيد بوكارا جيوفاني Mr. Bocara David and/or Boccara Giovami ممثلين لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: شراء وبيع الحقوق المتعلقة بالبث السمعي والبصري والقيام بكافة الاعمال التجارية على اختلاف انواعها. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 06/06/1998 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998