Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2010 04/06/1998

انشاء فرع في لبنان لشركة فرنسية

علم وخبر رقم 2010 تاريخ 04/06/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 25/06/1998. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2010
التاريخ
04/06/1998
الجريدة الرسمية
العدد 29, 25/06/1998, ص. 3030
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2010 تاريخ 04/06/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة باب نور ش .م. Pab Nord S.A ذات الجنسية فرنسية والبالغ رأسمالها /38,869,100/ فرنك فقط ثمانية وثلاثون مليونا وثمانماية وتسعة وستون الفا ومئة فرنك لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها rue Gambetta 59264 ONNAING 32 France تقدمت بتاريخ 22/04/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 22/04/1998 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة في 16660 تاريخ 01/06/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد آن كلود سيلفي بورسييه Annie Claude Sylvie Bourcier مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: صناعة وتسويق جميع المنتجات والاصناف التي اساسها المعدن, وتلك المعدة لقطاع البناء. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات والمعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 04/06/1998 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998