Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 29 02/05/2003

معادلة البكالوريوس في ادارة الاعمال للمعهد العالي الدولي لادارة الاعمال

قرار رقم 29 تاريخ 02/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 26/06/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
29
التاريخ
02/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 29, 26/06/2003, ص. 3296
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 29 تاريخ 02/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

قرار مبدئي رقم 29/24/2003 اسم المعهد: المعهد العالي الدولي لإدارة الأعمال. اسم الشهادة: البكالوريوس في إدارة الأعمال ـ التسويق. تعتبر شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال ـ التسويق التي يمنحها المعهد العالي الدولي لإدارة الأعمال, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للإجازة الجامعية في اختصاص التسويق, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات؛ وألا يقل عدد أرصتها عن تسعين رصيدا نصف سنوي منها ستة وثلاثين رصيدا في مادة الاختصاص وعلى ألا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا؛ وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى المعهد اعتبارا من العام الجامعي 2000 ـ 2001.

بيروت, في: 2/5/2003 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر صدق في 22/5/2003 وزير التربية والتعليم العالي سمير الجسر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003