Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1754 21/12/2000

اقفال فرع شركة بويغ Bouyges في لبنان

علم وخبر رقم 1754 تاريخ 21/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 11/01/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1754
التاريخ
21/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 3, 11/01/2001, ص. 185-186
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1754 تاريخ 21/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

­ في التعديل­ ان شركة بويغ Bouyges المسجلة بتاريخ 16 اذار 1994 تحت رقم 948 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 13/12/2000 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1770/ت انها قررت اقفال فرع الشركة في لبنان ومنح السيد الان موزيه M. Alain Muzet كافة الصلاحيات مع حق التفويض لتوقيع كافة الاجراءات لتنفيذ هذا الاقفال وشطب تسجيل الفرع من وزارة الاقتصاد والتجارة ومن السجل التجاري في جبل لبنان (بعبدا). واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 21 كانون الاول 2000 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000