Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 1 09/01/1999

تعميم الى هيئات الضمان للتقدم من مصلحة شؤون هيئات الضمان للحصول على القرار المتعلق بمخاطر عام 2000 على انظمة المعلومات المستعملة من قبل هيئات الضمان وذلك خلال اسبوع من تاريخ التعميم

تعميم رقم 1 تاريخ 09/01/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1999. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
1
التاريخ
09/01/1999
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/1999, ص. 60
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 1 تاريخ 09/01/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الحاقا بالتعميم رقم 4/1/أ.ت الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 24/10/1998 المتعلق بدعوة هيئات الضمان للتحسب لمواجهة مشكلة عام 2000, نودعكم ربطا نسخة عن القرار رقم 2/1/أ.ت تاريخ 09/01/1999 المتعلق بمخاطر عام 2000 على انظمة المعلومات المستعملة من قبل هيئات الضمان. يطلب من كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان التقدم من مصلحة شؤون هيئات الضمان للحصول على القرار المرفق وعلى الملاحق المرفقة به وذلك خلال اسبوع من تاريخه.

بيروت في 9 كانون الثاني 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999