Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 14/04/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 14/04/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 09/07/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تضاف الفقرة التالية على القرار رقم 48 تاريخ 03/12/1996:

يمارس الامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الصلاحيات) الادارية والمالية التي يمارسها موظفو الفئة الاولى في الاوقاف الاسلامية والمنصوص عليها في سائر النظم والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 14/04/1998 https://lebaneselegislation.com/text/254000/article/1/