Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 09/11/1935

اختتام عمليات التحديد والتحرير نائيا في منطقة برج الشمالي (صور)

قرار تاريخ 09/11/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3204 تاريخ 20/11/1935. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
09/11/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3204, 20/11/1935, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 09/11/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صور بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة برج الشمالي العقارية المؤرخ في 6 ايار سنة 1935 والمعلن عنه بتاريخ 6 ايار سنة 1935. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس من شهر حزيران سنة 1935. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صور في 9 ت 2 سنة 1935

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935