Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 04/01/1936

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة النقاش

قرار تاريخ 04/01/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3227 تاريخ 13/01/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
04/01/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3227, 13/01/1936, ص. 7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 04/01/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري للمنظمة الثانية في بيروت بناء على احكام المواد 19و20و21و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة النقاش العقارية المؤرخ في 4 كانون الاول سنة 935 والمعلن عنه بذات التاريخ وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث من كانون الثاني سنة 1936 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بيروت في الرابع من كانون الثاني سنة 1936

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936