Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 20/01/1936

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة نبع الفزيله (عكار)

قرار تاريخ 20/01/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3234 تاريخ 29/01/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
20/01/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3234, 29/01/1936, ص. 13
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 20/01/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نحن البر فرحات القاضي العقاري لمنطقي طرابلس وعكار بما ان مهلة الثلاثين يوما المعطاة لاصحاب الحقوق لتقديم اعتراضهم وطلباتهم ولتقديم الوثائق الثبوتية في منطقة نبع الغزيلة قد انتهت بتاريخ 5 كانون الثاني سنة 936 لذلك وبالاستناد الى المادة 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المعدل نقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة المذكورة

صدر عن طرابلس في 20 كانون الثاني سنة 936

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936