Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 13/03/1936

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة النبي عثمان

قرار تاريخ 13/03/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3257 تاريخ 23/03/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
13/03/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3257, 23/03/1936, ص. 14
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 13/03/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بعلبك الاولى بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة النبي عثمان العقارية المؤرخ في 11 شباط سنة 936 والمعلن عنه بتاريخ 12 شباط سنة 1936 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, المجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني عشر من آذار سنة 1936 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بعلبك في 13 آذار سنة 1936

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936